أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من ينفر الناس من الزواج بأربع زوجات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من ينفر الناس من الزواج بأربع زوجات
معلومات عن الفتوى: حكم من ينفر الناس من الزواج بأربع زوجات
رقم الفتوى :
8041
عنوان الفتوى :
حكم من ينفر الناس من الزواج بأربع زوجات
القسم التابعة له
:
مفهوم الأسرة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم من يَكرَه ويُكرِّه الناس من الزواج بأربع زوجات؟ وما الأصل في السنة من حيث الزواج؛ هل هو الزواج بأربع أم بواحدة؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يكره ما شرعه الله وينفر الناس منه، وهذا يعتبر ردة عن دين الإسلام؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [سورة محمد: آية 9.]؛ فالأمر خطير، وسببه التأثر بدعايات الكفار الذين ينفرون من الإسلام، ويلقون الشبه، التي تروج على السذج من المسلمين، الذي تخفى عليهم حكم التشريع الإسلامي، التي من أعظمها تشريع تعدد الزوجات؛ لما فيه من مصلحة النساء قبل الرجال.
وأما هل الأصل التعدد أو عدمه؛ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت على كلامهم شيئًا من ذلك، والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام؛ فله أن يعدد الزوجات إلى أربع، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة، أو على ملك اليمين، والله أعلم.
والعدل هاهنا هو العدل المستطاع، وهو القسم والنفقة والسكن، وأما العدل غير المستطاع؛ فهو المحبة القلبية، وهذا لا دخل له في منع التعدد.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: